منتدى بويزنت
مرحباً بـك يا ضيفنــا العزيـز , في منتدى بويزنت , الذي يرقص فرحاً بزيارك لـه .
إن لم يسبق لك التسجيل فالمنتدى فنرجو منك الضغط على التسجيل لكي تشترك معنا بالمنتدى .
وإن كنت عضواً مسجل مسبقاً في المنتدى فنرجو منك تسجيل الدخول بحسابك الخاص لدينا
ولك الشكر على التواصل ^_^

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى بويزنت
مرحباً بـك يا ضيفنــا العزيـز , في منتدى بويزنت , الذي يرقص فرحاً بزيارك لـه .
إن لم يسبق لك التسجيل فالمنتدى فنرجو منك الضغط على التسجيل لكي تشترك معنا بالمنتدى .
وإن كنت عضواً مسجل مسبقاً في المنتدى فنرجو منك تسجيل الدخول بحسابك الخاص لدينا
ولك الشكر على التواصل ^_^
منتدى بويزنت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

في ندوة جامعة القرآن الكريم: المحكمة الجنائية محكمة كافرين

اذهب الى الأسفل

في ندوة جامعة القرآن الكريم: المحكمة الجنائية محكمة كافرين Empty في ندوة جامعة القرآن الكريم: المحكمة الجنائية محكمة كافرين

مُساهمة من طرف فارس المحبة الجمعة مارس 27, 2009 11:49 am

اتفق المتحدثون في ندوة "الرؤية الشرعية والقانونية لقرارات المحكمة الجنائية" التي نظمتها جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية على أن مذكرة اعتقال الرئيس البشير التي أصدرتها المحكمة هي حلقة من حلقات التآمر ضد السودان، ولا يجب أن تلقى اعتباراً، ولا تتعامل معها الدولة
.وذلك لأنها من الناحية القانونية لا تعتمد على القانون، بل هي قضية سياسية في المقام الأول وعدوان محض..ولأن الشرع لا يجيز بحال من الأحوال تسليم المسلم للكافرين.
وسط حضور من الأكادميين ومدير الجامعة، وعمداء الكليات والطلاب والإعلاميين، شهدت قاعة الشهداء بالموردة يوم الخميس 19 مارس الماضي، فعاليات الندوة التي شارك فيها د. إسماعيل الحاج موسى الخبير القانوني المعروف الوزير السابق، والأستاذ عمر الشيخ المحامي، والبروفيسور عبد الله الزبير مدير مركز أبحاث القرآن والسنة التابع لجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
وأكد أ.د عبد الزبير أن الرؤية الشرعية تقوم على التكييف الفقهي وتنتهي بالحكم الشرعي، وأن ذلك أمر يقوم على قضايا هي "الموقف الشرعي من المحكمة الجنائية وما يترتب على قراراها"، و "الموقف الشرعي لكل مسلم من القرار" "مواجهة الابتلاء وقلبه خيراً"
.وأوضح أ.د. عبد الله الزبير الموقف الشرعي هو"عدم جواز تسليم مسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية، بل عدم جواز التحاكم إليها ابتداءً" لأن التحاكم إليها تحاكم إلى محاكم الكافرين، وهو أمر قد أجمع المسلمون عدم جوازه قولاً واحداً، إلا أن يكون المسلم مكرهاً، عندئذ يجري عليه حكم المكره.. وأن المتحاكم إلى الكافرين لا يخرج عن ثلاثة أوصاف هي "الكفر، والظلم، والفسق" بنص القرآن الكريم.
واستثنى من ذلك الأمور التي يحكم فيها بالأعراف والتصالحات، التي لا تصادم شريعة الله تعالى وليس فيها نص، وأنما يجرى الأمر فيها مجرى الصلح والعرف.
وفيما يتلعق بتسليم المسلم للكافرين قال إنه لا يجوز بحال من الأحوال تسليم مسلم ليحاكم في دولة كافر، بل لا يجوز التواثق مع الكافر لمطاردة مسلم، بل هذه بدعة سنّها الكفار لمطاردة المجاهدين والدعاة الصالحين. موضحاً أن حال المسلم المطلوب تسليمه، لا تخرج عن ثلاثة أحوال
: -إما أن يكون المطلوب مسلماً والطالب دولة إسلامية تقيم شريعة الله، ففي هذه الحالة يسلم إليها بشرط أن يكون قد جنى جناية يعاقب عليها الشرع حدّاً أو تعذيراً -
أن يكون المطلوب مسلماً والطالب دولة غير إسلامية، فيحرم قطعاً وإجماعاً تسليمه.
-أن يكون المطلوب مسلماً من رعايا دولة غير إسلامية، وهذا أيضاً لا يجوز تسليمه.
وسرد أ.د. الزبير عدداً من النصوص الشرعية التي تفيد تحريم تسليم المسلم للكافرين، منها "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه" وقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا"، وذكر أن الإجماع منعقد على عدم جواز تسليط غير المسلم على المسلم
.وأضاف أ.د. الزبير أنه حتى الذمي لا يجوز تسليمه، لأن الإجماع قد انعقد – فيما نقله ابن حزم الظاهري- على الخروج للقتال من أجل ردّ العدوان على الذمي من قبل أهل الحرب
.وقال أ.د.عبد الله الزبير أنه حتى لو كان السودان موقعاً على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية فإنه لا يجوز التسليم، لا قبل التوقيع ولا بعده.. بل لا يجوز التوقيع أصلاً، لأنها اتفاقية تتضمن شروطاً ليست في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.
وقال إن حكم الشرع هو "أن هذه المحكمة هي محكمة كافرين، تتحاكم بالطاغوتية..فلا يجوز تسليم المسلم إليها ..ولا يجوز التحاكم إليها أو التواثق عليها
". وفي فاتحة الندوة تحدث د.إسماعيل الحاج موسى مركزاً على أن المسألة منذ بدايتها ليس فيها قانون على وجه الإطلاق، بل هي مسألة سياسية بحتة، و"صفقة غير أخلاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي"، ابتداءاً من قرار مجلس الأمن رقم (1591) الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية، مشيراً إلى أن مجلس الأمن قد أصدر في الفترة ما بين (2003-2007) أكثر من 16 قراراً ضد السودان، كلها تقول إن الوضع في دارفور يهدد الأمن والسلم الدوليين..وأوضح أن إحالة قضية دارفور مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية مباشرة مخالف لميثاق الأمم المتحدة الذي يقرر وضع القضايا المحلية أمام المنظمات الإقليمية أولاً
..واستند د.إسماعيل الحاج موسى في إثبات عدم قانونية القرار إلى عدة نقاط أهمها؛ أن ميثاق المحكمة الجنائية ينص على أن اختصاصها تكميلي وليس أصيل، وأنها مكملة للمحاكم المحلية، وأنها أنشئت لتقاعب أشخاص وليس دولاً، في أن قرار الإحالة من مجلس الأمن ينص على إحالة "الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية"، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية التي اعتمد عليها القرار لم تقل أن هناك "إبادة جماعية
"..وقال الحاج موسى أن الدفع ا لأساسي هو أن السودان ليس عضواً في المحكمة الجنائية ولم يصادق على ميثاقها الأساسي، وأضاف أن "اتفاقية فينّا" التي تحكم الاتفاقيات الدولية تنص على أنه إذا أنشأت اتفاقية ما التزامات جديدة للدول، فلا بد من موافقة الدولة صراحة عليها"، مشيراً إلى أن أمريكا شنّت حرباً شعواء المحكمة الجنائية الدولية-عند تأسيسها-، وأصدرت قانون "حماية الرعايا الأمريكيين" الذي يمنع تسليم أي أمريكي للمحكمة الجنائية الدولية حتى لو استدعى الأمر غزو لاهاي نفسها..ولهذا أطلق الناس عليه اسم "قانون غزو لاهاي."
أما الأستاذ عمر عبد الله الشيخ المحامي، فقد تناول في حديث التهم التي وردت في مذكرة المحكمة الجنائية، وفندها واحدة واحدة، بدفوعات قانونية، مبيناً تهافت التهم وضعفها.. وقال إن أسباب تحريك المسألة هو اتهام الرئيس البشير بالتستر على المطلوبين "الوزير أحمد محمد هارون" و"علي كوشيب".

فارس المحبة

مشرف/ة سابق/ة



ذكر
عدد الرسائل : 54
العمل/الترفيه : طالب
الاقامة : فلسطين الحبيبة
تاريخ التسجيل : 12/03/2008

http://boys.mountada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى